كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٧٣ - الحديث الحادى عشر
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فيصلّي فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه، و إن علم قبل أن يصلّي فنسي و صلّى فيه فعليه الإعادة.
[الحديث العاشر]
[١] ١٠- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلّي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه.
[الحديث الحادى عشر]
[٢] ١١- فأمّا ما رواه محمد بن الحسن (١) الصفّار عن محمد بن الحسين عن وهيب [٣] بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى و في ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصّلاة إذا علم.
فالوجه في قوله (عليه السلام): علم به أو لم يعلم، أن يكون المراد به في
شابههما على الاستحباب.
قوله: (محمّد بن الحسن) (الحديث ٦٣٩)
(١) مجهول [١].
و تأويله (طاب ثراه) بعيد، و ما قدّمناه في التأويل هو الوجه.
[١] بأبي بصير المردّد بين الثقة و غيره مع عدم القرينة، و قد فصّلنا القول فيه فراجع (٢: ٣٩٦).
[١] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٧٣٨.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٠٢ ح ٧٩٢.
[٣] في نسختين (وهب).