كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٤١ - الحديث الأول
فاطرحه و صلّ، فان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك (١) و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، و ان كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره، فاذا كنت قد رأيته (٢)
و هو كما ترى فإنّ حكم أبعاض الصلاة مغاير لحكم مجموعها في موارد كثيرة، و ما يتراءى من دلالة بعض الأخبار [١] عليه يمكن حمله على الاستحباب.
قوله (عليه السلام): (فامض في صلاتك)
(١): صريح فيما هو الأقوى من الصلاة في الثوب النجس حال الضرورة.
و قوله (عليه السلام): «فإن كنت قد رأيته الخ»
(٢) دليل على ما هو المشهور بل المجمع عليه من وجوب الإعادة على الناسي في الوقت و خارجه، و ادّعى ابن ادريس (رحمه اللّه عليه) الإجماع و قال: لولاه لما صار إليه [٢].
[١] كما في رواية أبي بصير الآتية في الباب ١٠٩ بالرقم ٦٣٤.
[٢] انظر السرائر ص ٥٨ س ١٨ و راجع ص ٣٧ س ٧ و ص ٥٢ س ١٥ حيث قال: بغير خلاف في الموردين الأخيرين، و صاحب الحدائق لم يعثر على الاجماع في السرائر في المورد الأوّل فاستبعد ما نقله صاحب المدارك عنه من الاجماع، راجع الحدائق ج ٥ ص ٤١٨.