كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٧ - الحديث الأول
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة أبواب حكم الآبار]
٤٦- باب المسح على الجبائر
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني الشيخ (١) (رحمه اللّه) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) [٢] عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل
٤٦- (باب المسح على الجبائر الخ)
قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث- ٢٣٨)
(١) صحيح، و الجبائر: جمع الجبيرة، و هي الخرقة مع العيدان التي تشدّ على العظام المكسورة، و الفقهاء يطلقونها على ما يشدّ به القروح و الجروح أيضا و يساوون بينهما في الأحكام.
«و الغسل» بكسر الغين: الماء الذي يغسل به، و ربما جاء فيه الضم أيضا.
و يعطي بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة، و المعروف بين فقهائنا وجوب
[١] أي الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، لأنّ عبد الرحمن المذكور من أصحابه (راجع رجال الشيخ ص ٣٥٣)
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٦٢ ح ١٠٩٤، الكافي ج ٣ ص ٣٢، ح ٢.