كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٤٨ - الحديث السادس
المرأة و الأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كانت أو في يقظة فانّ، عليها الغسل.
[الحديث السادس]
[١] ٦- فأمّا ما رواه محمد بن علي (١) بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أ عليها غسل؟
فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله و ليس عليها شيء إلا أن يدخله،
و ربما استفيد مدحه من عبارة النجاشي عند ترجمة أحوال أحمد بن عبدون. [١]
قوله: (محمّد بن علي) (الحديث ٣٤٨)
(١) صحيح.
و قد توسّط هنا فضالة بين ابن سعيد و ابن عثمان، فيرجّح كونه هو الساقط في ذلك السند السابق، [٢] إلا أنّه لا يضرّ بالحال.
قوله: «و روى هذا الحديث»
صحيح، و هو حديث آخر (الحديث ٣٤٩) مستقلّ بنفسه و لا معنى لقوله (قدّس اللّه روحه): «بلفظ آخر» إلا من جهة اتحاد الراوي، و هو
[١] راجع رجال النجاشي ص ٦٤ ط قم.
[٢] قد تقدّم بالرقم ٣٤٤.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٢١ ح ٣٢١.