كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٨٩ - الحديث العاشر
أصاب ثيابها من الدم و تدع ما سوى ذلك قلت له: و قد عرقت فيها قال: ان العرق ليس من الحيض.
[الحديث العاشر]
[١] ١٠- و أما ما رواه علي بن الحسن (١) عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي النحّاس [٢] عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلّي فيه حتى تغسله، فان كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما و ان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث (٢) ثم تلبسه فاذا طهرت صلّت فيه و إن لم تغسله.
فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول، و يحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب، و ما تضمّنه من قوله (عليه السلام): تغتسل حين تطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلّت فيه و إن لم تغسله، يدلّ على أنّ نفس الحيض لا ينجّس العرق لأنّه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله، و الذي يدلّ على أنّ هذا محمول على الاستحباب:
قوله: (عليّ بن الحسن) (الحديث ٦٥٣)
(١) ضعيف [١].
و قوله (عليه السلام): «فلتغسل حين تطمث»
(٢) أراد به تنظيف بدنها و فرجها من قذر الحيض، لأنّ شدّة الحيض و تدافعه إنّما هو في أوّله، فهو مظنّة السراية إلى الثياب.
[١] بأبي جميلة كما مضى في ح ٤٦١.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٧٠ ح ٧٩٧.
[٢] في نسخة (النخّاس).