كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣١٢ - الحديث الثالث
[الحديث الثالث]
[١] ٣- أخبرني أحمد (١) بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال: تصلّي العصر وحدها فان ضيّعت (٢) فعليها صلاتان.
قوله: (أحمد) (الحديث ٤٨٦)
(١) مجهول. [١]
و قوله (عليه السلام): «فإن ضيّعت الخ»
(٢) قال بعض المحقّقين: لعلّ المراد به أنّ دخول وقت العصر إن كان في غير زمان اشتغالها بمقدّمات الصلاة، بل اتّفق دخوله حال تركها لذلك، فعليها صلاة الظهر و العصر. [٢]
(أقول): و ذلك أنّ اشتغالها بمقدّمات الغسل قد كان كاشفا عن عدم وجوب صلاة الظهر عليها، بخلاف ما إذا لم تشتغل به، فإنّها لو اشتغلت لربّما فرغت و وقت الظهر باق.
و هذا الحديث و إن كان ظاهره تعليق الحكم على وقت الفضيلة، إلا أنّ إرادة وقت الإجزاء منه ممكنة أيضا كما لا يخفى.
[١] بعلي بن محمّد بن الزبير كما سبق في الحديث ١٦٧ و ٣٨٤.
[٢] انظر مناهج الأخبار ج ١ ص ١٧٥.
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٨٩ ح ١٢٠٠.