كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٧٠ - الحديث السادس
[الحديث السادس]
٥- و بهذا الإسناد (١) عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم؟ و إذا رأت الصفرة؟ و كم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و تجمع بين الصلاتين.
[الحديث السادس]
[١] ٦- فأمّا ما رواه محمد بن علي (٢) بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان و أدنى ما يكون ثلاثة.
قوله: (و بهذا الإسناد) (الحديث ٤٥٠)
(١) موثّق. [١]
و في «التهذيب» و بهذا الإسناد عن عليّ بن الحسن، عن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز. و هو الصّواب.
و المراد بالمستحاضة هنا: من استمر بها الدم من غير نوبة، و هو الموافق لكلام ابن الأثير في «إحكام الأحكام» [٢] و حاصل الحديث أنّه قد اشتمل على سؤالين و جوابين، أمّا السؤالان: فهو أنّ المرأة تارة ترى الدم، و اخرى ترى بعده الصفرة. و أمّا الجوابان فقوله (عليه السلام): «أقلّ الحيض الخ» جواب عن الأوّل، و حاصله أنّ ذلك الدم إذا كان ثلاثة أيّام أو عشرة فهو حيض و قوله (عليه السلام): «و تجمع بين الصلاتين الخ» جواب عن الثاني، و حاصله: أنّ تلك الصفرة استحاضة، فينبغي لها أن تعمل ما تعمله المستحاضة، و منه الجمع بين صلاتين بغسل واحد، و هذا إذا كانت كثيرة.
قوله: (محمّد بن علي) (الحديث ٤٥١)
(٢) صحيح.
[١] بالحسن بن علي بن زياد الخزّاز الوشاء، قال النجاشي (٨٠): «كان من وجوه هذه الطائفة» لكن يستفاد وقفه ثم رجوعه الى الرضا (عليه السلام) راجع عيون الأخبار، و التهذيب (آخر باب الخمس) و التكملة (راجع التنقيح ٢٦٥٤).
[٢] حكاه عنه في مناهج الأخبار ج ١ ص ١٦٢.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٥٧ ح ٤٥٠.