كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٢٧ - الحديث السابع
[الحديث السادس]
[١] ٦- فأمّا ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مسّ الميت عند موته (٢) و بعد غسله و القبلة ليس به بأس.
[الحديث السابع]
[٢] ٧- عنه عن فضالة عن السّكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قبّل عثمان بن مظعون بعد موته.
قوله: (الحسين) (الحديث ٣٢٦)
(١) صحيح.
و قوله (عليه السلام): «عند موته»
(٢) صريح في عدم البرد. فما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) بالنسبة إلى هذا ليس حملا، مع جواز أن يراد بهذا الحديث و ما بعده (الحديث ٣٢٧) [١] أنّ فعل المسّ و التقبيل بعد الموت جائز، و إن أوجب الغسل.
[١] هذا الحديث ضعيف عند السيد الشارح من أجل السكوني بناء على المشهور و ذكرنا تحقيقه سابقا في تعليقتنا على الحديث (٢٥٤) ص ٣٧ من هذا المجلد فراجع.
[١] التهذيب ج ٤٣٠١ ح ١٣٧٠، الفقيه ج ١ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.
[٢] التهذيب ج ٤٣٠١ ح ١٣٧١، الكافي ج ٣ ص ١٦١ ح ٦.