كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٦٥ - الحديث السابع
فلا ينافي الخبر الأول أنّ الغسل يجب من الماء الأكبر، لأنه لا يمتنع أن يكون هذا الماء هو الماء الأكبر إلا أنه يخرج من العليل قليلا قليلا لضعفه و قلة حركته، و لأجل ذلك فصّل (عليه السلام) في الخبر بين العليل و الصحيح و يزيد ذلك بيانا:
[الحديث السابع]
[١] ٧- ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا؟ قال: يصلّي فيه، قلت فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلمّا قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره، قال: ليس عليه غسل إنّ عليا (عليه السلام) كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.
فقط من المني. [١]
(أقول): بل المراد من الاحتلام هنا: معناه المتعارف، و لا بأس به، لأنّه كثيرا ما يرى النائم أنّه احتلم و واقع، فإذا انتبه لم يجد شيئا من الماء.
قوله: (الحسين) (الحديث ٣٦٤)
(١) ضعيف. [٢]
و المراد بالاحتلام هنا: معناه المتعارف أيضا.
[١] مشرق الشمسين ص ٣١٢.
[٢] بعنبسة بن مصعب، راجع ج ٢ ص ١٥٤.
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٦٨ ح ١١٢١.