كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٩١ - الحديث الرابع
[الحديث الرابع]
[١] ٤- أخبرني (١) الشيخ (رحمه اللّه) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الوشّاء عن أبان عن عنبسة قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوءا و لا غسل ما أصاب (٢) الثوب منه إلّا في الماء الأكبر. (٣)
قوله: (أخبرني) (الحديث ٢٩٤)
(١) ضعيف بمعلّى [١]، و قوله (عليه السلام): «و لا غسلا» بفتح الغين.
و ما في قوله: «ما أصاب»
(٢) للعموم بمعنى كل ما أصاب الثوب و مهما أصابه منه.
و قوله (عليه السلام): «إلا في الماء الأكبر»
(٣) الحصر فيه بالنسبة إلى غسل الثوب لعدم احتياجه إلى الوضوء، و يجوز عوده إلى الوضوء أيضا بإرادة الوضوء الموجود في ضمن الغسل من الجنابة القائم مقامه.
[١] و هو: أبو الحسن معلى بن محمد البصريّ، قال النجاشي (١١١٧) «مضطرب الحديث و المذهب» و قال العلامة في القسم الثاني من الخلاصة ص ٢٥٩: مضطرب الحديث و المذهب، و قال ابن الغضائريّ: «يعرف حديثه و ينكر و يروي عن الضعفاء و يجوز أن يخرج شاهدا».
و مع هذا كله قال السيد الخوئي (رحمه اللّه) (١٢٥٠٧) أقول: الظاهر انّ الرجل ثقة يعتمد على رواياته، و أما قول النجاشي: من اضطرابه في الحديث و المذهب فلا يكون مانعا عن وثاقته، أما اضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، و على تقدير الثبوت فهو لا ينافي الوثاقة».
(أقول) انّ اضطرابه في المذهب كاف في عدم الركون اليه لما قلنا سابقا أنّ الأصل في رجل
[١] التهذيب ج ١ ص ١٧ ح ٤١، الكافي ج ٣ ص ٥٤ ح ٦، الفقيه ج ١ ص ٦٥ ح ١٤٩.