كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢١٥ - الحديث الرابع
[الحديث الثالث]
[١] ٣- الحسين (١) بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل؟ قال:
يعيد الغسل، فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضّأ و يستنجي.
[الحديث الرابع]
[٢] ٤- عنه (٢) عن حمّاد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء؟ قال: يغتسل و يعيد الصّلاة (٣) إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله.
قال: محمد: و قال: أبو جعفر (عليه السلام) من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، و إن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء.
قوله: (الحسين) (الحديث ٤٠١)
(١) موثّق. [١]
و ما تضمّنه من الوضوء و الاستنجاء ينبغي حمله على ما إذا لم يقع الاستبراء بعد البول، كما تضمّنته الأخبار المفصّلة.
قوله: (عنه) (الحديث ٤٠٢)
(٢) صحيح.
و قوله: «و يعيد الصلاة»
(٣) المراد بها الواقعة بعد خروج البلل لا قبله، لأنّه حدث
[١] بزرعة و سماعة الثقتين الواقفيين قد مضى تحقيقهما سابقا (٢: ١٢٦- ١٩٠).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٤٣ ح ٤٠٦.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٠٧.