كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٢٤ - الحديث الرابع
فأجابه: النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) طاهر مطهّر (١) و لكن أمير المؤمنين (عليه السلام) فعل و جرت به السنة. (٢)
[الحديث الرابع]
[١] ٤- الحسين (٣) بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال:
سألته عن الميّت إذا مسّه الانسان أ فيه غسل؟ قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
و هو يروي عن الباقر و الصادق (عليهما السلام). [١]
و قوله (عليه السلام): «طاهر مطهّر»
(١) ممّا يدلّ على نجاسة بدن الميّت غير المعصوم، و عليه اجماع المسلمين.
و قوله: «جرت به السنّة»
(٢) أراد أنّ عليّا (عليه السلام) فعله لجريان السنّة سابقا به، لا أنّ السنّة صارت جارية بسبب فعله، فإنّ الأحكام عند موت النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قد انتهت و وقفت.
و قول بعضهم: إنّ الحكم كان في زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) واقعا لكن علّق على فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) و أنّ الأمر فوّض إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) من النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، فله جهتان: لا يخفى بعده.
قوله: (الحسين) (الحديث ٣٢٤)
(٣) صحيح.
و في تعليق الحكم على مسّ الجلد [٢] دلالة على عدم وجوب الغسل بمسّ الشعر، كما مال إليه الفاضل الأردبيلي، بل و قد تردّد في إمساس الظفر أيضا. [٣]
[١] و في مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٨٣٦: القاسم الصيقل من أصحاب الهادي (عليه السلام) كما في رجال الشيخ الطوسي: ٤٢١ (ط قم).
[٢] هذا على ما في نسخة الشارح و لكن الموجود في المطبوع «جسده» بدل جلده.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ج ١ ص ٢١٢.
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٢٩ ح ١٣٦٥.