كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٨٥ - الحديث الخامس
[الحديث الرابع]
[١] ٤- و أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتلّ القميص؟ فقال: لا بأس و ان أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل.
[الحديث الخامس]
[٢] ٥- عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن المنبّه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي (عليه السلام) قال: سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن
عرق الجنب، و معناه أنّ الثوب إذا كان فيه جنابة و لبسه الرجل الطاهر و عرق فيه لا يصيّره الثوب نجسا بالسراية، و كذا الرجل إذا كان نجسا بالجنابة و لبس ثوبا طاهرا و عرق فيه لا يصيّر الثوب نجسا.
و العجب من بعض أفاضل المتأخّرين [١] كيف حمل هذه الأخبار على التقيّة؟
ظنّا منه أنّ معناه: وصول النجاسة بالمني من الثوب إلى الرجل، و من الرجل إلى الثوب، فيكون موافقا لمذهب الشافعي- من طهارة منيّ الآدمي- و لأحد الروايتين عن
[١] انظر روضة المتقين ج ١ ص ٢٠١.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٩١.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٩٢.