كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٣٦ - الحديث الرابع
[الحديث الرابع]
[١] ٤- فأمّا ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) فيما بين مكة و المدينة و معه أم اسماعيل فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها قال: لها إذا أردت أن
(أقول): يمكن الاستدلال على الوجوب تارة بالإجماع، و اخرى بما روي عنهم (عليهم السلام) من أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة [١] مع وجود الأخبار المتظافرة بوجوب الترتيب في غسل الميّت [٢] و كذا بما دلّ على وجوب تقديم الرأس على الجسد، فانّه لا قائل يعتدّ به قد ذهب إلى الفرق، لأنّه يتراءى أنّه احداث قول ثالث، و إمّا لما روي من أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) إنّما كانوا يبدءون بالميامن في كل الأحوال. [٣]
قوله: (الحسين) (الحديث ٤٢٢)
(١) صحيح، و ما بعده (الحديث ٤٢٣) صحيح أيضا.
قال شيخنا البهائي (نوّر اللّه مرقده): الفسطاط- بضمّ الفاء و كسرها- بيت من الشعر.
و قول محمّد بن مسلم: «فأبطأت عليه» أي توقّفت، و لم أسرع في الدنوّ إليه، لاشتغاله (عليه السلام) بكلامها، و كأنّه كان من وراء ستر و نحوه. و الهاء في قوله (عليه السلام): «ادنه» هاء
[١] الوسائل، الباب ٣ من أبواب غسل الميت.
[٢] الوسائل، الباب ٢ من ابواب غسل الميت، الحديث ٣ و ٥ و ١٠.
[٣] بحار الأنوار ج ١٦ ص ٢٣٧، و مكارم الأخلاق ص ٢٣.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٣٤ ح ٣٧٠.