كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٤٧ - الحديث الثالث عشر
[الحديث الثالث عشر]
[١] ١٣- الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إنّ اسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أن تغتسل لثمان عشر و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين.
فلا تنافي بين هذه الأخبار و بين الأخبار الأولة التي قدّمناها لأنّ لنا في الكلام على هذه الأخبار طرقا:
(فأحدها) أنّ هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادّها، و لا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض، و الأخبار المتقدمة مجمع على متضمّنها لأنّه لا خلاف في أنّ أيام الحيض في النفاس معتبرة، و إنما الخلاف فيما زاد على ذلك، و إذا تعارضت وجب ترك العمل عليها و العمل بالمجمع عليه بما قد بيّن في غير موضع.
تعذّر الجمع تعيّن النسخ، و يكون التقرير للحكم بعد نسخه محمولا على التقيّة، لما قلناه من أنّ في ذلك تقليلا للمخالفة، و مع تأدّي التقيّة بالأدنى لا يتخطّى إلى الأعلى (انتهى) [١].
و فيه ما لا يخفى.
[١] منتقى الجمان ج ١ ص ٢٣٦.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٧٨ ح ٥١١.