كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٠٧ - الحديث الحادي عشر
قال: فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فانّ عليها ان تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات، ثم تحتشي و تصلي، تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء الآخرة.
قال: و كذلك تفعل المستحاضة فإنها اذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها.
[الحديث الحادي عشر]
[١] ١١- فأما ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين؟ قال: ان كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، و إن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
قوله: (الحسين) (الحديث ٤٨٣)
(١) موثّق. [١]
و قال بعض المحقّقين: ليس فيه ارتياب إلا من جهة إسحاق بن عمّار، حيث قال الشيخ (رحمه اللّه): أنّه فطحيّ، و قد قدّمنا كلاما في هذا، و أنّه لا يبعد كون الحديث صحيحا. [٢]
(أقول): ما قدّمه قد تقدّم الكلام فيه: من أنّ الأصوب هو المشهور، مضافا إلى تهافت أخباره، كاخبار أبيه، فإنّك لو تتّبعت روايتيهما لوجدت الخلل فيهما أكثر من روايات الضعفاء و المجاهيل.
[١] باسحاق بن عمّار السّاباطي، و مضى التحقيق فيه (راجع ٢: ٢١٨).
[٢] تقدم منه في ج ٢ ص ٢١٥ أنّ الطريق اليه صحيح فلاحظ.
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٨٧ ح ١١٩٢.