كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٥٤ - الحديث السابع
[الحديث السابع]
[١] ٧- و عنه عن أحمد (١) بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد بن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل، و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك و ليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل.
فأسقط وضوء الصلاة عن المصلّي، لأنّا نقول: لا نسلّم أنّ السقوط عن المصلّي، بل لم لا يجوز أن يكون المراد: لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة إذا لم يكن وقت الصلاة. ثمّ قال: لا يقال: الحديث عام، فتقييده بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقته، لأنّا نقول:
نمنع العموم لدليل آخر، و هو ما يدلّ على وجوب الوضوء لكلّ صلاة (انتهى). [١]
و الجواب عن هذا كلّه ظاهر، فإنّ نفي الوضوء عن الصلاة صريح في رد ما ذكره، لأنّه إذا لم يكن الوقت وقت صلاة، كان قوله: «لا وضوء للصلاة» عاريا عن الفائدة.
قوله: (و عنه عن أحمد) (الحديث ٤٣٢)
(١) موثّق. [٢]
و أجاب عنها في «المختلف» أيضا بأنّ معنى إجزاء الغسل إسقاط التعبّد به مع
[١] انظر المختلف ص ٣٣ و ٣٤.
[٢] بمصدّق بن صدقة و عمار بن موسى الساباطي الفطحيّين الثقتين (راجع ٢: ٢١٢).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٤١ ح ٣٩٨.