كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٩٠ - الحديث الرابع
[الحديث الثاني]
[١] ٢- عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن تتلو الحائض و الجنب القرآن.
[الحديث الثالث]
[٢] ٣- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوّط القرآن؟ فقال: يقرءون ما شاءوا.
[الحديث الرابع]
[٣] ٤- سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن النضر بن شعيب عن عبد الغفّار الحارثي [٤] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال: الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.
القراءة مطلقا، و عن ابن البرّاج (رحمه اللّه) تحريم قراءة ما زاد على سبع آيات. [١]
[١] الذكرى ص ٣٤ س ٢١، و راجع المهذب لابن البراج ج ١ ص ٣٤.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٢٨ ح ٣٤٧.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٢٨ ح ٣٤٨.
[٣] التهذيب ج ١ ص ١٢٨ ح ٣٤٩.
[٤] و في التهذيب (الجازي) و كذا في نسخة الاستبصار التي كانت عند السيّد الشارح (رحمه اللّه) كما يظهر من قوله الآتي: (و عبد الغفار الجازي الخ).