كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٢٥ - الحديث الرابع
[الحديث الثاني]
[١] ٢- عنه عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال: تجعله غسلا واحدا.
[الحديث الثالث]
[٢] ٣- عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا اذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
[الحديث الرابع]
[٣] ٤- فأمّا ما رواه علي بن الحسن (١) عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال: غسل الجنابة عليها واجب.
و ربما ظهر من إطلاق هذه الأخبار الثاني، إلا أن يقال: لا يعقل انفكاك قصد الأمرين معا عن قاصد الغسل.
قوله: (عليّ بن الحسن) (الحديث ٥٠٥)
(١) موثّق [١].
و ما ذكره (رحمه اللّه) من الوجهين لا يخفى ما فيهما، فإنّ أقصى ما تدلّ عليه الرواية أنّ
[١] بسماعة بن مهران الواقفي الثقة كما حققناه سابقا (٢: ١٢٦- ١٩٠).
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٩٥ ح ١٢٢٦.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٩٥ ح ١٢٢٧.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٣٩٥ ح ١٢٢٨.