كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٤٧ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- عنه عن أحمد (١) بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بن عوّاض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزي عن الوضوء و أيّ وضوء أطهر من الغسل.
قوله: (عنه عن أحمد) (الحديث ٤٢٧)
(١) صحيح.
و غوّاض: ضبطه ابن داود بالغين و الضاد المعجمتين.
و فيه دلالة على ما صار اليه المرتضى (رحمه اللّه) و ابن جنيد (رحمه اللّه) من المتقدّمين، و مولانا الأردبيلي (رحمه اللّه) و صاحب «المدارك» من المتأخّرين: من عدم الاحتياج إلى الوضوء في شيء من الأغسال. [١]
و لكن قال في «منتقى الجمان»: قد يظنّ أنّ دلالة هذا الخبر على إجزاء الغسل عن الوضوء لا يختصّ بغسل الجنابة، و ليس هكذا، لأنّ عموم المفرد المحلّى لم يجيء من جهة وضعه لذلك، كما هو شأن صيغ العموم على ما حقّق في الاصول، و إنّما يستفاد منه
[١] حكاه في المختلف ص ٣٣ س ٢٥ عن السيد المرتضى و ابن الجنيد، و انظر مجمع الفائدة و البرهان ج ١ ص ١٢٨- ١٣٢، و مدارك الأحكام ج ١ ص ٣٦١.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٣٩ ح ٣٩٠، الكافي ج ٣ ص ٤٥ ح ١٣.