كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٥١٢ - الحديث العاشر
[الحديث العاشر]
[١] ١٠- ما أخبرني به الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علي بن مهزيار، و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار، و علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب كتبه عبد اللّه بن محمد الى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) في الخمر يصيب الثوب و الرجل أنّهما قالا: لا بأس أن يصلّى فيه إنما حرم شربها.
فهدّد على تعاطيه هذا التهديد البليغ و قرنه بعابد الصنم.
و هذا من باب المجادلة الحسنة التي أمر بها النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في قوله سبحانه:
وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [١]. و ما تقوله النصارى: من أنّه كان حلالا في شرع عيسى (على نبيّنا و آله و (عليه السلام) فمن الأكاذيب الظاهرة، و كذلك قول جماعة من مخالفينا من أنّه كان حلالا في صدر الإسلام ثمّ حرّم.
قوله: (ما أخبرني به الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٦٦٩)
(١) صحيح.
(أقول): صرّحوا (عليهم السلام) في باب تناقض الأحاديث بأنّه يجب العمل بالأخير منها، لأنّا نفتي الشيعة في كلّ واقعة بما يوافق زمان الحال من شدّة التقيّة في تلك المسألة
[١] النحل ١٦: ١٢٥.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٨١ ح ٨٢٦، الكافي ج ٣ ص ٤٠٧ ح ١٤.