كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٩٣ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصّلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فاذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة، ثم صلّت فمكثت تصلّي بقية شهرها، ثم تترك الصّلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصّلاة و تجلس أقلّ ما يكون من الطمث و هو ثلاثة أيام، فان دام عليها الحيض صلّت في وقت الصّلاة التي صلّت و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض.
الأوّل عشرة. و قول ابن بكير جاز أن يكون إشارة إلى الحكمين جميعا، و إلى الأخذ فقط و جاز إلى الأخير من غير اعتبار نفي الزائد، هذا مع عدم النساء أو كنّ مختلفات، (انتهى) [١].
(أقول): هذا حكم المبتدأة، و ذكر الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) أنّ حكمها الرجوع إلى التمييز، فإن فقد فإلى نسائها، فإن فقد فإلى الروايات، و قد وقع الاختلاف في تقديرها.
[١] حكاه في مناهج الأخبار ج ١ ص ١٧٠ عن فوائد ولد الشهيد الثاني على الكتاب.
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٠٠ ح ١٢٥١.