كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٩٧ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- و أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ (٢) مسكر فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه فان صلّيت فيه فأعد صلاتك.
و النهي عن الصلاة في ذلك البيت محمول على الكراهة إجماعا سوى ما يعطيه ظاهر عبارة الصدوق (رحمه اللّه) من التحريم [١]، و حينئذ ففي عطف الثوب عليه إشعار بأنّه مثله في الكراهة، فيكون مؤيّدا لقول من ذهب إلى طهارته كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى.
قوله: (و أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٦٦١)
(١) مرسل.
و النبيذ
(٢): شراب التمر، و العطف من باب عطف الخاص على العام كما عرفت.
و هو صريح في نجاسة الخمر و لا يضرّ إرساله، لأنّه قد نصّ بعض أصحابنا على أنّ المراد من قوله: «و روى غير زرارة عن أبي عبد اللّه»- في المكاتبة الصحيحة الآتية- هذا و ما رواه في «التهذيب» في الموثّق عن إسحاق بن عمّار الساباطي، عنه (عليه السلام) أنّه قال: «لا تصلّ في ثوب أصابه الخمر أو مسكر و اغسله إن عرفت موضعه، فإن لم تعرف
[١] راجع الفقيه ج ١ ص ٧٤، و المقنع ص ٧ س ١٩ (الجوامع الفقهية).
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٧٨ ح ٨١٨، الكافي ج ٣ ص ٤٠٥ ح ٣.