كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٨٤ - الحديث الثالث
قال: لا أرى به بأسا، قال: إنّه يعرق حتى أنه لو شاء أن يعصره لعصره، قال:
فقطب [١] أبو عبد اللّه (عليه السلام) (١) قال: إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه به.
[الحديث الثالث]
[٢] ٣- و بهذا الاسناد (٢) عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الرجل و لا يجنب الرجل الثوب.
(نعم) ربما يظهر منها عدم اعتبار مثل هذا الظنّ، لمعارضته لما هو أقوى منه أعني العلم بطهارة البدن، بخلاف ما إذا استند الظنّ إلى أمارة شرعيّة، فإنّه كالعلم بل هو علم شرعا.
و قوله: «فقطب أبو عبد اللّه (عليه السلام)»
(١) يعني قطّب وجهه و غلّظه، و يكون السبب فيه إمّا مراجعة السائل بعد أن ألقى اليه الجواب، و إمّا كراهة تلك الحالة [١] و لبس مثل ذلك الثوب و كيفيّة ذلك العرق.
قوله: (و بهذا الإسناد) (الحديث ٦٤٦)
(٢) [٢] و معناه ظاهر، و هو السؤال و الفحص عن
[١] في الهامش: أقول: الاحتمال الثاني بعيد جدّا فانّ قوله (عليه السلام): فان أبيتم فشيء من الماء الخ يشهد بأن تقطيبه انّما كان لمراجعة السؤال بعد القاء الجواب كما لا يخفى (منه عفي عنه).
[٢] مجهول ببكير المردد بين ابن أعين بن سنسن الشيباني المقبول و بين غيره المجهول.
[١] أى: عبس.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧٨٨، الكافي ج ٣ ص ٥٢ ح ٤، الفقيه ج ١ ص ٦٧ ح ١٥٢.