كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٧٩ - الحديث الأول
٨٠- باب ما يجب على من وطئ امرأة حائضا من الكفارة
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته و هي طامث؟ قال:
يتصدّق بدينار و يستغفر اللّه تعالى.
٨٠- (باب ما يجب على من وطئ امرأة حائضا من الكفّارة)
قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٤٥٥)
(١) مجهول، و الثاني (الحديث ٤٥٦) و الثالث (الحديث ٤٥٧) كذلك [١] و الرابع (الحديث ٤٥٨) موثّق. [٢]
و قد استدلّ بهذه الأخبار على ما هو المشهور: من وجوب الكفّارة بوطي الحائض على التفصيل الآتي في رواية داود بن فرقد [٣] و ادّعى المرتضى (رحمه اللّه عليه)
[١] الحديث (٤٥٥) مجهول بأحمد بن محمد كما مضى في ح (٤١٠) و الحديث (٤٥٦) مجهول بعلي بن محمّد بن الزبير كما مضى في ح (٣٠) الجزء (٢) و الحديث (٤٥٧) مجهول لأنه لم يذكر فيه اسم المعصوم (عليه السلام).
[٢] بأبان و قد مضى ذكره (راجع ح ٨٤- ٢٧٨).
[٣] يأتي هذا الحديث بالرقم (٤٥٩).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٦٣ ح ٤٦٧.