كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٣٧ - الحديث السابع
فالوجه في قوله (عليه السلام) تستظهر بعشرة أيام أن نحمله على أنّ المعنىّ الى عشرة أيام لأنّ ذلك أكثر أيام الحيض، و إنما يجب الاستظهار بيوم أو يومين إذا كانت العادة دون ذلك، و الذي يدلّ على ذلك:
[الحديث السادس]
[١] ٦- ما أخبرني به الشيخ (رحمه اللّه) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة ترى الدم فقال: ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة و إن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
[الحديث السابع]
[٢] ٧- و أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي ترى الدم فقال: تستظهر بيوم ان كان حيضها دون عشرة أيام، و ان استمرّ بعد العشرة فهي مستحاضة فإن انقطع الدم اغتسلت و صلّت.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٧٢ ح ٤٩٣.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٧٢ ح ٤٩٤، الكافي ج ٣ ص ٩٠ ح ٧.