كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٣٨ - الحديث الأول
١٠٥- باب المذي يصيب الثوب أو الجسد
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ليس في المذي من الشهوة و لا من الانعاظ و لا من القبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة، وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد.
١٠٥- (باب المذى يصيب الثوب أو الجسد)
قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٦٠٥)
(١) صحيح.
و ما تضمّنه الحديث الثاني من الأمر بغسله لم يقل به سوى ابن الجنيد (رحمه اللّه) فإنّه قال: ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب و الجسد، و لو غسل من جميعه كان أحوط، و جعل المذي الناقض ما خرج عقيب شهوة لا ما كان من الخلقة [١].
و الأولى حمل هذه الأخبار على التقيّة، فإنّ نجاسة المذي هو المذهب المنصور بين الجمهور [٢].
[١] حكاه عنه في المختلف ص ٥٧ س ١٦.
[٢] ادّعى اتفاق العلماء عليها في نيل الأوطار ج ١ ص ٦٧.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٥٣ ح ٧٣٤.