كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٣٥ - الحديث الرابع
[الحديث الرابع]
[١] ٤- ما رواه محمد (١) بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟
فقال: واجب على كل ذكر و انثى من عبد و حرّ.
قوله: (محمّد) (الحديث ٣٣٦)
(١) حسن، بل صحيح، لما تحقّقت من أنّ أحاديث إبراهيم بن هاشم لا تقصر عن الصحاح.
و به عمل الصدوق (رحمه اللّه) [١] و قد حمل الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) هذا الخبر و ما في معناه على المبالغة في الاستحباب جمعا بين الأخبار.
و قال شيخنا البهائي (أنار اللّه برهانه) و أنت خبير بأنّ الجمع بينهما بحمل السنّة على ما ثبت بالسنّة، و الفريضة على ما ثبت وجوبه في الكتاب غير بعيد، و هو اصطلاح الصدوق في «الفقيه» كما يشعر به قوله: الغسل كلّه سنّة ما خلا غسل الجنابة، و قد ورد في كثير من الأخبار هذا الاصطلاح، كما روي أنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة إلى غير ذلك. و حمل السنّة عليه ليس بأبعد من حمل الوجوب في هذه الأخبار على المبالغة في الاستحباب. و منع كون الوجوب حقيقة شرعيّة في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء و الاصوليين يتأتّى مثله في السنّة. و بهذا يظهر أنّ قول الصدوقين (طاب ثراهما) غير بعيد عن الصواب و إن كان المعتمد ما هو المشهور بين الأصحاب. [٢]
[١] راجع الفقيه ج ١ ص ١١١.
[٢] الحبل المتين ص ٧٨- ٧٩.
[١] التهذيب ج ١ ص ١١١ ح ٢٩١، الكافي ج ٣ ص ٤٢ ح ١.