كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٠٣ - الحديث السادس عشر
[الحديث السادس عشر]
[١] ١٦- فأمّا ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن ابن أبي عمير قال: حدّثني يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمذي و هو في الصّلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال: المذي منه الوضوء.
قوله (عليه السلام): منه الوضوء، يمكن حمله على التعجب منه، فكأنه من شهرته و ظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال: هذا شيء يتوضأ منه؟
و يمكن أن نحمله على ضرب من التقية لأنّ ذلك مذهب أكثر العامة.
و الحبائل على ما في «القاموس»، عروق الظهر أو الذكر [١].
قوله: (الحسين) (الحديث ٣٠٦)
(١) صحيح.
و الحمل على التعجّب لا يخفى ما فيه من العبد. و الصواب هو الحمل على التقيّة.
لأنّ العامّة مطبقون على النقض بالمذي. و في «المنتهى» حمله على الاستحباب [٢].
و يبعده كون السؤال عن المذي في الصلاة، كما تحقّقته.
[١] القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٥٣ (مادة حبل).
[٢] المنتهى ج ١ ص ٣٣ (س ٥).
[١] التهذيب ج ١ ص ٢١ ح ٥٣.