كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤١٠ - الحديث السادس
[الحديث السادس]
[١] ٦- ما رواه محمد بن أحمد (١) بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
حسن. و كذا قال العلّامة (رحمه اللّه) في «المنتهى» [١]. إذا عرفت هذا كله.
(فاعلم) أنّ الشيخ (رحمه اللّه) قد أغرب في الجواب عن هذه الأخبار في كتاب «التهذيب» [٢]، حيث حمل «الصلاة» الواقعة فيها على صلاة الجنازة، و حمل «الدم» الواقع في رواية «عليّ بن جعفر» على أنّ المراد به دم السمك، مع أنّ عليّ بن جعفر من الفضلاء الذين لا يشتبه عليه حكم دم السمك و نحوه حتّى يحتاج إلى السؤال عنه، مضافا إلى قوله (عليه السلام) في الجواب: «إن وجد ماء غسله». و حمل الغسل على أنه للنظافة خلاف الظاهر.
قوله: (محمّد بن أحمد) (الحديث ٥٨٧)
(١) موثّق [٣].
و قد عمل به جماعة من الأصحاب، و هي مع ضعف سندها إنّما تضمّنت صورة خاصّة و هي من صلّى بتيمّم، فلعلّ الإعادة لمن صلّى بتيمّم ثمّ وجد الماء. و الحمل على الاستحباب طريق الجمع.
[١] المنتهى ج ١ ص ١٨٢ س ٣١.
[٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٢٤.
[٣] بمصدّق بن صدقة و عمار بن موسى الساباطي الفطحيين الثقتين (راجع ٢: ٢١٢).
[١] التهذيب ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٢٧٩ و ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٨٦.