كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٠٩ - الحديث الخامس
[الحديث الرابع]
[١] ٤- فأمّا ما رواه محمد (١) بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقه عن عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال: لا بأس (٢) إنّما ذلك في الحديد.
قوله (عليه السلام): إنّما ذلك في الحديد، محمول على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
[الحديث الخامس]
[٢] ٥- و أمّا ما رواه محمد (٣) بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن
و هذا يدلّ على أنّ المسح بالماء، الواقع في الخبر السابق: محمول على الاستحباب. و الضّمير في (هو طهور) يعود إلى الأخذ من الأظفار. و إعادته إلى المسح على الأظفار كما يظنّ تعسّف.
قوله: (محمّد) (الحديث ٣١٠)
(١) موثّق. [١]
و قوله: «لا بأس»
(٢) اى لا بأس بعدم المسح.
قوله: (محمّد) (الحديث ٣١١)
(٣) موثّق. [٢]
[١] لوقوع مصدّق بن صدقة و عمار الساباطي الثقتين الفطحيين في الخبرين و قد مضى ذكرهما (راجع ٢: ٢١٢)
[٢] لوقوع مصدّق بن صدقة و عمار الساباطي الثقتين الفطحيين في الخبرين و قد مضى ذكرهما (راجع ٢: ٢١٢)
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٤٥ ح ١٠١١، الكافي ج ٣ ص ٣٨ ح ١٧.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ ح ١٣٥٣.