كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٩١ - الحديث السادس
عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل.
فالوجه في هذه الأخبار: أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر، و الاولة على الجواز، يدلّ على ذلك:
[الحديث الخامس]
[١] ٥- ما أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن معاوية بن حكيم و عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عمن سمع عن العبد الصالح (عليه السلام) في المرأة إذا طهرت من الحيض فلم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلا بأس به و قال تمسّ الماء أحبّ إلي.
[الحديث السادس]
[٢] ٦- و عنه عن أيوب بن نوح «عن أحمد» [١] عن محمد بن أبي حمزة [٢] عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس و بعد الغسل أحب إليّ. [٣]
[١] زيادة في بعض النسخ.
[٢] في نسخة: عن أيوب بن نوح و محمّد بن أبي حمزة.
[٣] و أخرج الكليني هذا الحديث في الكافي بسند آخر و فيه (و الغسل أحب إليّ).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٦٧ ح ٤٨٠.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٦٧ ح ٤٨١، الكافي ج ٥ ص ٥٣٩ ح ٢.