كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٣١ - الحديث الحادى عشر
[الحديث العاشر]
[١] ١٠- فأمّا ما رواه أحمد بن محمد (١) بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميّت و جنب اجتمعا و معهما من الماء ما يكفي أحدهما أيّهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة و فريضة بدأ بالفرض.
[الحديث الحادى عشر]
[٢] ١١- عنه (٢) عن الحسن بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب و يترك الميّت لأنّ هذا فريضة و هذا سنّة.
قوله: (أحمد بن محمّد) (الحديث ٣٣٠)
(١) مجهول بالتفليسي.
و إلا فالحسن هو ابن فضّال، و أحمد هو البزنطي.
و المراد بالفريضة هنا ما علم وجوبه من القرآن، و هو غسل الجنابة.
قوله: (عنه) (الحديث ٣٣١)
(٢) صحيح.
كما وصفه الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في «شرح الإرشاد». [١]
[١] روض الجنان: ١٣١ (س ٣).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٠٩ ح ٢٨٦.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١١٠ ح ٢٨٧.