كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٢٢ - الحديث الأول
٧٣- باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة و الوضوء
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوضوء، فقال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)
و قد استدلّ من موقوفة [١] أحمد بن هلال على ما صار اليه بعضهم من وجوب اعادة الصلاة الّتي صلّاها قبل خروج البلل، كما نقله ابن إدريس (رحمه اللّه) [٢] بناء على عدم الاعتداد بذلك الغسل. و فيه أنّ معناه أنّ الغسل الكامل الّذي لا يتطرّق إليه لحوق خلل و لا بطلان: هو ما كان واقعا بعد البول.
٧٣- (باب مقدار الماء الّذي يجزي في غسل الجنابة و الوضوء)
(قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٤٠٨)
(١) ضعيف بابن سنان، فإنّه وقع التصريح به كثيرا في الأخبار بانّه محمّد بن سنان. [٣]
[١] و هي الرواية التي وردت عن صحابي المعصوم أو عن غيره مع الوقوف عليه من دون اتصالها الى المعصوم.
[٢] راجع السرائر ص ٢٣ س ٥.
[٣] قد مضى تحقيقه من أنه ضعيف عند المشهور ثقة عند السيد (راجع ٢: ١٣٢- ١٩٧).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٣٦ ح ٣٧٨.