كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٩٨ - الحديث الحادى عشر
[الحديث الحادى عشر]
[١] ١١- و بهذا الاسناد (١) عن الصفّار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي بن علي بن الحسين الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يخرج من الاحليل المني و المذي و الودي و الوذي، فأمّا المني فهو الذي يسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل، و أمّا المذي فانه يخرج من الشهوة و لا شيء فيه، و أمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول، و أما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء فلا شيء فيه.
النقض بمسّ الفرج، إذ مع قيام الاحتمال سقط الاستدلال، كيف و عدوله (عليه السلام) في المتعاطفات، عن لفظة (في) إلى لفظة (من) و ختمه الكلام ببعض أحكام المذي، يؤيّد الأوّل.
و يمكن الانتصار للعلّامة (رحمه اللّه) بأن يقال إذا لم يكن المذي مع مسّ الفرج ناقضا، فعدم نقض مسّ الفرج وحده أولى، و هذا هو مبنى استدلال العلّامة. و احتمال إرادة كون الناقض في صورة المعيّة إنّما هو مسّ الفرج لا المذي: لا يخلوا من بعد، فتأمّل (انتهى) [١] و هو كلام واضح لا غبار عليه.
قوله: (و بهذا الاسناد) (الحديث ٣٠١)
(١) مرسل.
و الثالث هو الودي بالدال المهملة، و الرابع بالمعجمة، و ربما وجد في بعض النسخ بالعكس، و هو تصحيف. قال ابن الأثير: الودي بسكون الدال- يعنى المهملة-
[١] انظر مشرق الشمسين ص ٣٠٥ و المختلف ص ١٧ (س ٣١)، و المنتهى ج ١ ص ٣٦، س ٣.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٠ ح ٤٨.