كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٧٤ - الحديث الثامن
فالوجه في هذه الأخبار أن نحمل قوله: قبل خروج الوقت، أن يكون ظرفا لحال الصلاة لا لوجود الماء، لأنّ وقت التيمّم هو آخر الوقت على ما ذكرناه في كتابنا الكبير، و قد تقدّم أيضا من الأخبار ما يدلّ على ذلك فيكون التقدير في الخبر الأول فان أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم في وقتها، و في الخبر الثاني في رجل تيمّم و صلّى و هو في وقت ثم أصاب
و قال بعض المحقّقين: أمّا ما قاله الشيخ (رحمه اللّه) في توجيه الأخبار فممّا لا ينبغي ذكره في الكتب العلميّة على ما أظنّ [١].
و قد ذكر العلّامة (رحمه اللّه) في «المختلف» الخبر الأوّل و الثالث [٢] في حجّة ابن بابويه بعد أن نقل عنه القول بجواز التيمّم في أوّل الوقت، و أجاب عن الخبرين بوجوه.
(الأوّل): الحمل على ما إذا علم أو ظنّ انتفاء الماء.
(الثاني): الحمل على من ظنّ ضيق الوقت.
[١] نقله في شرح التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ عن بعض الأعلام.
[٢] أي خبر زرارة بالرقم ٥٥٢ و خبر معاوية بن ميسرة بالرقم ٥٥٤.