كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣١٨ - الحديث الثالث
[الحديث الثالث]
[١] ٣- فأمّا ما رواه ابن محبوب (١) عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلّت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال: تقوم من مسجدها و لا تقضي الركعتين، قال:
فان رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فاذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
و لا يخفى ما فيهما من الإجمال، لأنّ دخول وقت الصلاة أعمّ من أن يراد به المختصّ و المشترك، و لكنّ الحكم ظاهر.
قوله: (ابن محبوب) (الحديث ٤٩٥)
(١) حسن [١].
و بمضمونها أفتى الصدوق (طاب ثراه) [٢] و لم يعمل بها أكثر الأصحاب، لأنّها مخالفة للأصول من وجهين:
[١] بأبي الورد بن قيس بن فهد، عدّه الشيخ في الكنى من أصحاب الباقر (عليه السلام)، و في الكافي في الصحيح عن سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال لرجل يقال له أبو الورد:
يا أبا الورد أما أنتم فترجعون إليّ عن الحج مغفورا لكم، و أما غيركم فيحفظون في أهاليهم و أموالهم [٢]. و حكى المحقق المامقاني عن منتهى المقال: انه ربّما أجمع الأصحاب على العمل بروايته كما في المسح على الخفين للضرورة، و عدّه في الوجيزة ممدوحا [٣].
[٢] راجع الفقيه ج ١ ص ٩٣، و المقنع ص ٥ س ٢٩ (الجوامع الفقهية).
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٩٢ ح ١٢١٠، الكافي ج ٣ ص ١٠٣ ح ٥.
[٢] الكافي ج ٤ ص ٢٦٣ ح ٤٦.
[٣] تنقيح المقال، ج ٣ باب الكنى ص ٣٧.