كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٧٧ - الحديث الخامس
[الحديث الرابع]
[١] ٤- فأمّا ما رواه محمد (١) بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمّم فاذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة.
[الحديث الخامس]
[٢] ٥- و رواه أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن سنان أو غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثل ذلك.
و هذه الأخبار الصحيحة شاملة بإطلاقها لما إذا وجد الماء في الوقت و خارجه، و هو مؤيّد لما صرنا إليه من جواز التيمّم أوّل الوقت. و كان على الشيخ (رحمه اللّه) أن يتعرّض لتأويلها حيث إنّها منافية لما صار إليه.
قوله: (محمّد) (الحديث ٥٥٩)
(١) مرسل، و كذا ما بعده (الحديث ٥٦٠).
و ما ذكره (طاب ثراه) من تشكيك الراوي لا يوجب الطعن، لأنّه مأخوذ من الاصول، مع أنّ الصدوق (رحمه اللّه) رواها بسند صحيح [١]، فيسقط هذا الطعن رأسا.
(أقول): لعلّ الجنابة منه باختياره، و حينئذ فالخوف على النفس- بمعنى الهلاك- مبيح للتيمّم كما سيأتي، فإعادة الصلاة حينئذ محمولة على الاستحباب.
[١] الفقيه ج ١ ص ١٠٩ ح ٢٢٥ (و طريق الصدوق فيه الى عبد اللّه بن سنان صحيح كما في الخلاصة ص ٢٧٧).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٩٦ ح ٥٦٧، الكافي ج ٣ ص ٦٧ ح ٣.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٩٦ ح ٥٦٨.