كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٥٩ - الحديث الرابع
الرّعاف و المدة أ ينقض الوضوء أم لا؟ قال: لا ينقض شيئا.
فأمّا ما رواه أبو عبيدة الحذّاء في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول: إذا استكره الدم نقض و إن لم يستكره لم ينقض.
[الحديث الرابع]
[١] ٤- و ما رواه أيوب بن الحر (١) عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أصابه دم سائل؟ قال: يتوضأ و يعيد قال: و إن لم يكن سائلا توضّأ و بنى قال:
المحشّي (قدّس اللّه روحه) [١].
قوله: (أيّوب بن الحر) (الحديث ٢٦٧)
(١) صحيح، لكن لم يذكر الشّيخ (رحمه اللّه) في الأسانيد طريقه إليه، و الطريق الّذي ذكره في «الفهرست» إلى كتابه ضعيف [٢].
[١] راجع مناهج الأخبار ج ١ ص ١١٠.
[٢] قال الشيخ في «الفهرست» (ص ١٦): أيوب بن الحر، ثقة، له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أيوب بن الحر (انتهى) و وجه الضعف وجود أبي المفضل في السند، و هو: محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن البهلول، و كذا ابن بطّة، و هو: محمد بن جعفر بن أحمد بن بطّة المؤدب.
أما أبو المفضّل، فقال فيه النجاشي (١٠٥٩): «كان في أول أمره ثبتا ثم خلّط، و رأيت جلّ أصحابنا يغمزونه و يضعّفونه» و كذلك ضعّفه ابن الغضائري و الشيخ في الفهرست (٦٠٠).
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ ح ١٠٣٢.