كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٧٣ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- و بهذا الاسناد (١) عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي الى المسجد فإنّ من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا و اللّه ما بذلك بأس، و ربما فعلته و ما يعنى بهذا أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ* الّا المواقعة في الفرج.
و قال ابن الجنيد (رحمه اللّه) في «المختصر»: إنّ من مسّ ما انضمّ عليه الثقبان نقض وضوءه، و مسّ ظاهر الفرج من الغير إن كان بشهوة: فيه الطهارة واجبة في المحرّم و المحلّل احتياطا، و مسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلّل و المحرّم [١].
و أمّا القبلة فقال ابن الجنيد (رحمه اللّه) أيضا: «من قبّل بشهوة للجماع و لذّة في المحرّم نقض الطهارة، و الاحتياط- إذا كان في المحلّل- إعادة الوضوء [٢]» و سيأتي الدليل و الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى.
قوله: (و بهذا الاسناد) (الحديث ٢٧٨)
(١) موثّق [٣].
[١] حكاه عنه في المختلف ص ١٧ س ٢٥.
[٢] حكاه عنه في المختلف ص ١٧.
[٣] من أجل وقوع أبان بن عثمان الأحمر البجلىّ الكوفي في السند، و كان ناووسيا كما
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٢ ح ٥٥.