كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٧٤ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- فأمّا ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع
قوله: (الحسين) (الحديث ٤٥٣)
(١) موثّق، و ما بعده (الحديث ٤٥٤) موثّق أيضا. [١]
و فيهما دلالة على أنّ الطهر يكون أقلّ من عشرة أيّام، و هو خلاف الإجماع، نعم يظهر من الصدوق (رحمه اللّه) في «الفقيه» العمل بمضمون الرواية الثانية، حيث نقل متنها في الكتاب. [٢]
[١] بيونس بن يعقوب و كان فطحيا على ما نقله الكشي (٧٢٠) أو واقفيا على ما ذكره السيد الخوئي (المعجم ٢٠: ٢٣٢) لكنّ هاتين النسبتين لم تثبتا عندنا لأنّ الكشي نقلها عن بعض أصحابه من دون أن يصرّح باسمه، و السيد الخوئي عزاها الى الشيخ مع اننا لم نعثر عليها في كتابه (الرجال و الفهرست) فالرجل برئ من العيبين المذكورين، مع ورود عدة روايات تدلّ على عظم شأنه و علوّ مكانه حتى انّ الكشي نفسه روى أنّ الرضا (عليه السلام) بعث بحنوطه و كفنه عند وفاته، و كذلك بجّله النجاشي (١٢٠٧) أيضا قائلا: «مات بالمدينة في أيام الرضا (عليه السلام) فتولّى أمره و كان حظّيّا عندهم موثّقا». و عدّه الشيخ المفيد في محكي رسالته العددية من الفقهاء الأعلام و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق الى ذمّ واحد منهم (المعجم ٢٠: ٢٢٨).
[٢] انظر من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٩٨.
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٨٠ ح ١١٧٩، الكافي ج ٣ ص ٧٩ ح ٢.