كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٤٢ - الحديث السادس
[الحديث السادس]
[١] ٦- فأمّا ما رواه محمد بن يعقوب (١) عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
فلا ينافي ما قدّمناه من وجوب الترتيب لأنّ المرتمس يترتب حكما و إن لم يترتّب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، فيكون على هذا التقدير مرتّبا.
قوله: (محمّد بن يعقوب) (الحديث ٤٢٤)
(١) حسن. [١]
قال الفاضل المحشّي (رحمه اللّه): «الذي دلّت عليه الرواية المعتبرة السند، الصحيح في «من لا يحضره الفقيه» [٢]: أنّ الغسل يتحقّق بالارتماسة الواحدة، و أمّا أنّ غسل الارتماس يترتّب في نفسه، بالمعنى الّذي ذكره الشيخ (رحمه اللّه) في هذا الكتاب، أو أنّ المغتسل يعتقد الترتيب: كما ذكره بعض آخر، فليس في الأدلّة الشرعيّة ما يدلّ عليه بوجه، فإثباته مجازفة. و لقد كان الأصوب الاقتصار على الوجه الثاني، و هو سقوط مراعاة الترتيب عند الارتماس» (انتهى) [٣].
[١] بابراهيم بن هاشم على مبنى المشهور راجع (٢: ١٧٣).
[٢] الفقيه ج ١ ص ٨٦ ح ١٩١.
[٣] حكاه في مناهج الأخبار ج ١ ص ١٥٥ عن فوائد ولد الشهيد الثاني (رحمه اللّه) على الكتاب.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٤٨ ح ٤٢٣، الكافي ج ٣ ص ٤٣ ح ٥.