كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٧٤ - الحديث الثالث
[الحديث الثاني]
[١] ٢- أحمد (١) بن محمد البرقي رفعه [٢] قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، و ان أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها.
[الحديث الثالث]
[٣] ٣- محمد بن علي (٢) بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها،
كلام ابن الأثير، من أنّ المراد بالفرج قبل المرأة و الرّجل. [١]
و يمكن الجواب أيضا بحمل ما دون الفرج على التفخيذ و سائر الاستمتاعات، من غير وطي الدبر.
قوله: (أحمد) (الحديث ٣٧١)
(١) مرسل.
و أجاب عنه في «المختلف» أيضا، بأنّ الإتيان في الدبر أعمّ من غيبوبة الحشفة و عدمها، و لا دلالة للعام على الخاص، فيحمل على عدم الغيبوبة، لصحّة تناول اللفظ له، جمعا بين الأدلّة. [٢]
قوله: (محمّد بن علي)
(٢) (الحديث ٣٧٢) صحيح.
[١] النهاية لابن الاثير ج ٣ ص ٤٢٣.
[٢] المختلف ص ٣١ س ١.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٢٥ ح ٣٣٦، الكافي ج ٣ ص ٤٧ ح ٨.
[٢] و بهامش المطبوعة في لكهنو (عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
[٣] التهذيب ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٢٣.