كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣١٦ - الحديث الأول
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار، أن نقول: انّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس الى أن يمضي منه أربعة أقدام، فانه يجب عليها قضاء الظهر و العصر معا، و إذا طهرت بعد مضي أربعة أقدام فانه يجب عليها قضاء العصر لا غير، و يستحب لها قضاء الظهر اذا كان طهرها إلى مغيب الشمس، و كذلك يجب عليها قضاء المغرب و العشاء الى نصف الليل، و يستحب لها قضاؤهما الى عند طلوع الفجر، و على هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار.
٨٥- باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة (٣)
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني أحمد (١) بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
٨٥- (باب المرأة تحيض)
إلى قوله: (أحمد) (الحديث ٤٩٣)
(١) مجهول [١]، و ما بعده (الحديث ٤٩٤) مثله [٢].
[١] بعلي بن محمّد الزبير كما مضى في الأحاديث الرقم (٣٠- ٣١- ٣٤٧- ٣٨٤ فراجع).
[٢] قال في مناهج الأخبار [٢]: «أما سند الثاني (أي هذا الخبر) ففيه شاذان بن الخليل و هو لا يزيد حاله على الاهمال». (أقول) هو كذلك ظاهرا لأنّ النجاشي لم يذكره معنونا به، و الشيخ ذكره في أصحاب الجواد (عليه السلام) [١] بدون توثيق، و العلامة و ان ذكره في القسم الأول
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٩٢ ح ١٢١١.
[٢] مناهج الأخبار ج ١ ص ١٧٦.