كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٢٨ - الحديث الثامن
فالوجه في هذين الخبرين: أن نحملهما على أنّ التقبيل إذا كان بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لم يجب فيه الغسل على ما بينّاه في خبر عبد اللّه بن سنان و ذلك مفصّل، و هذان الخبران مجملان و الحكم بالمفصّل أولى منه بالمجمل و لا ينافي ذلك:
[الحديث الثامن]
[١] ٨- ما رواه محمد بن أحمد (١) بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
يغتسل الذي غسّل الميّت و كل من مسّ ميّتا فعليه الغسل و إن كان الميّت قد غسّل.
قوله: (محمّد بن أحمد) (الحديث ٣٢٨)
(١) موثّق. [١]
و حمله على الاستحباب لا يخلو من وجه، و ربما كان في بعض أخبار «التّهذيب» دلالة عليه. [٢]
[١] لوجود مصدّق و عمّار الثقتين الفطحيين في السند (راجع ٢: ٢١٢).
[٢] في هامش الأصلية: مثل الحديث المتضمّن لاستحباب الغسل لمن كفنه، فانه يحمل على مسّه بعد التغسيل. (منه عفى عنه) راجع التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ ح ١٤٤٦.
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٣٠ ح ١٣٧٣.