كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٠٤ - الحديث العاشر
فهذان الخبران لا ينافيان الأخبار المتقدمة لأنّ الخبر الأول قال:
سألته عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقتين في الأيام و في الشهر فقال له: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصّلاة، فذلك صحيح لأنّ ذلك ليس بأقل الحيض لأنّا قد بيّنا أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، و إذا لم تر إلّا دفقة أو دفقتين فليس بدم حيض لا يجوز لها ترك الصلاة و الصوم.
و أمّا الخبر الثاني هو قوله (عليه السلام): لم يجعل اللّه الحيض مع الحبل، فالوجه فيه: أنه لا يكون ذلك مع الحبلى المستبين حملها، و إنما يكون الحيض ما لم يستبن الحبل فاذا استبان فقد ارتفع الحيض، و لأجل ذلك اعتبرنا أنه متى تأخّر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك بدم حيض، يدلّ على ذلك: (١)
[الحديث العاشر]
[١] ١٠- ما أخبرني به الشيخ (رحمه اللّه) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انّ أمّ ولدي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصّلاة؟ قال: فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما مضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه
قوله: «يدلّ على ذلك» (الحديث ٤٨٢)
(١) صحيح.
و به احتجّ الشيخ (رحمه اللّه) على ما ترى.
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٨٨ ح ١١٩٧، الكافي ج ٣ ص ٩٥ ح ١.