كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٥٦ - الحديث الأول
..........
و في «التهذيب» [١]: «و إن أصابك منه» و هو في بعض نسخ هذا الكتاب أيضا، و معناه يجوز أن يكون ما قلناه حتّى يكون الجملة تأكيدا لما قبلها، و يجوز أن يكون الوضوء فيه على معناه الشرعي: أي أنّ الوضوء منها لا يجوز و إن كانت طاهرة. و قوله:
«و إن أصابك الخ» حكم آخر. قال شيخنا المعاصر (سلّمه اللّه تعالى) في حواشي «التهذيب»:
يجوز أن يكون المراد نفي انتقاض الوضوء بشرب الألبان أو هي مع الأبوال [٢].
و ما تضمّنه من الأمر بغسل الثوب عن أبوال البغال و الدوابّ و الحمير: هو الذي قال به ابن الجنيد [٣] و الشيخ (رحمه اللّه) في بعض كتبه [٤] و بعض المتأخّرين [٥] من القول
[١] راجع التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ ح ٧٧١.
[٢] انظر ملاذ الأخيار ج ٢ ص ٣٧٩.
[٣] حكاه عنه في المختلف ص ٥٦ س ١٤.
[٤] انظر النهاية ص ٢٧٣ س ٧ (الجوامع الفقهية).
[٥] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان ج ١ ص ٣٠١، و السيد العاملي في مدارك الأحكام ج ٢ ص ٣٠٣.