كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٣٤ - الحديث الثالث
[الحديث الثاني]
[١] ٢- و بهذا الاسناد (١) عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ قال: سنة في السفر و الحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ [٢].
[الحديث الثالث]
[٣] ٣- و بهذا الاسناد (٢) عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غسل العيدين أ واجب هو؟ قال:
هو سنّة قلت: فالجمعة فقال: هو سنّة.
فأمّا ما روي من أنّ غسل الجمعة واجب، و أطلق عليه لفظ الوجوب فالمعنى فيه تأكيد السنّة و شدّة الاستحباب فيه، و ذلك يعبر عنه بلفظ الوجوب فمن ذلك:
و سيأتيك الجواب عن هذا (إن شاء اللّه تعالى) فانتظره.
قوله: (و بهذا الإسناد) (الحديث ٣٣٤)
(١) صحيح.
و القرّ- بالضّم-: البرد، و يقال يوم قرّ بالفتح، و كذا ليلة قرّة.
قوله: (و بهذا الإسناد) (الحديث ٣٣٥)
(٢) ضعيف بالجوهري. [١]
[١] و هو القاسم بن محمد الجوهري الذي مضى ذكره (راجع ٢: ١٩٤).
[١] التهذيب ج ١ ص ١١٢ ح ٢٩٦.
[٢] القرّ: بالضمّ و التشديد ضدّ الحرّ، و قرّ اليوم قرّا برد.
[٣] التهذيب ج ١ ص ١١٢ ح ٢٩٧.