كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٧٢ - الحديث الخامس
قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه.
و لا ينافي هذا الخبر:
[الحديث الخامس]
[١] ٥- ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فان أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت قال: تمّت صلاته و لا إعادة عليه.
و في هذا الجواب شيء، و هو أنّ الإعادة على تقدير سعة الوقت لو حملت عليه الرواية لا يتمّ الاختصاص بالوقت، و الظاهر من الرواية أن خروج الوقت على التقدير المذكور يقتضي عدم الإعادة، و لا وجه لذلك لعدم وقوع العبادة على وجهها، و لو حملت الرواية على الضيق لم يتمّ الحكم الأوّل، و لو فصّلت الرواية فحكّم في الإعادة مع السعة و عدمها مع الضيق اختلّ الجواب، فإنّ حكم السعة الإعادة في الوقت و خارجه و حمل هذه الرواية أيضا على الاستحباب حسن.
قوله: (الحسين) (الحديث ٥٥٢)
(١) صحيح، و الثاني (الحديث ٥٥٣) موثّق [١]، و الثالث (الحديث ٥٥٤) مجهول [٢]، و الرابع (الحديث ٥٥٥) موثّق [٣].
[١] بالحسن بن علي بن فضال الفطحي (راجع ح ٢: ١٦٩).
[٢] بمعاوية بن ميسرة، مضى تحقيقه في ص ٦٩ فراجع.
[٣] بعثمان بن عيسى الرواسي الذي مضى التحقيق فيه (راجع ٢: ١٢٦- ٣٨١).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٩٤ ح ٥٦٢.