كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٨٧ - الحديث السابع
[الحديث السابع]
[١] ٧- فأمّا ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال:
قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال: تغسله، قلت:
فان كان دون الدرع ازار فانما يصيب العرق ما دون الازار؟ (٢) قال: لا تغسله.
و بعضهم نسب إلى الصدوق (رحمه اللّه) القول: بطهارة المنيّ [١]، حيث إنّه نقل هذه الأخبار من غير تعرّض لتأويلها، و قد عرفت أنّ معناها ظاهر لا يحتاج إلى تأويل.
قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه)
(الحديث ٦٤٧) موثّق [٢]، و ما بعده (الحديث ٦٤٨) ضعيف [٣]، و ما بعده (الحديث ٦٤٩) صحيح.
قوله: (الحسين) (الحديث ٦٥٠)
(١) موثّق [٤].
و قوله: «ما دون الإزار»
(٢) المراد به باطن الإزار لا ظاهره فكأنّ الباطن ليس منه مجازا، و كذا التجوّز في قول الشيخ (رحمه اللّه): «أنّ يكون فيما دون الميزر» المراد به موضعه إذا لم تلبسه، و عبارته في «التهذيب» دالّة على هذا [٥].
و الأولى حمل هذا الخبر على الاستحباب لأنّ إسحاق بن عمّار و أضرابه لا يخفى عليهم كون دم الحيض نجسا، و إنّما الإشكال في العرق حيث إنّه قد ورد النهي عن عرق
[١] احتمل قوله بذلك في روضة المتقين ج ١ ص ٢٠٣. راجع الفقيه ج ١ ص ٦٧.
[٢] لأبي بصير (راجع ج ٢ ص ٣٩٦).
[٣] لعمرو بن خالد كما سيأتي في ح ٧١١.
[٤] باسحاق بن عمّار الساباطي الفطحي الثقة، مضى التحقيق فيه (راجع ٢: ٢١٥).
[٥] راجع التهذيب ج ١ ص ٢٧٠ ذيل الحديث ٧٩٤.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٧٠ ح ٧٩٤.